قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959
- وبموافقة السيد وزير الاقتصاد الوطني
قرار
مادة 1
يندب السيد: أحمد المقدمي رئيس قسم مراقبة الشركات بإدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى وظيفة ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية.
مادة 2
يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1 فبراير 1966
- احمد البشتي
- وزير الخارجية