قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية

وزير الخارجية،

قرار

مادة 1

يندب السيد: أحمد المقدمي رئيس قسم مراقبة الشركات بإدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى وظيفة ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية.

مادة 2

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly