قرار بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد جهة الرقابة عليها
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على القانون المدنى،
وعلى المرسوم الصادر فى 27 شعبان 1382 ه الموافق 23 يناير سنة 1963م بشأن نظام الزوايا السنوسية، المعدل بالمرسوم الصادر في 16 ربيع الأول 1384ه الموافق 25 يوليو 1964م،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 رجب 1389ه الموافق 18 سبتمبر 1969م بإسناد مهام شيخ الجامعة الإسلامية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب الشيخ محمود محمد صبحى عبد السلام القائم بأعمال شيخ الجامعة الإسلامية للإشراف على شؤون الزوايا المشار إليها،وذلك بالإضافة إلى عمله
وتكون له، فضلا عن اختصاصات المشرف الفعلي على تلك الزوايا الاختصاصات المقررة في نظامها لمجلس إدارتها
مادة 2
يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تتولى حق الرقابة على الزوايا المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.