قرار بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد جهة الرقابة عليها
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
مادة 2
يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تتولى حق الرقابة على الزوايا المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.