قرار بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد جهة الرقابة عليها
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على القانون المدنى،
- وعلى المرسوم الصادر فى 27 شعبان 1382 ه الموافق 23 يناير سنة 1963م بشأن نظام الزوايا السنوسية، المعدل بالمرسوم الصادر في 16 ربيع الأول 1384ه الموافق 25 يوليو 1964م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 رجب 1389ه الموافق 18 سبتمبر 1969م بإسناد مهام شيخ الجامعة الإسلامية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
- يندب الشيخ محمود محمد صبحى عبد السلام القائم بأعمال شيخ الجامعة الإسلامية للإشراف على شؤون الزوايا المشار إليها،وذلك بالإضافة إلى عمله
- وتكون له، فضلا عن اختصاصات المشرف الفعلي على تلك الزوايا الاختصاصات المقررة في نظامها لمجلس إدارتها
مادة 2
يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تتولى حق الرقابة على الزوايا المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء.
- صدر فى 14 رجب 1389
- الموافق 26 سبتمبر 1969 م