قرار بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد جهة الرقابة عليها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد جهة الرقابة عليها

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1

  1. يندب الشيخ محمود محمد صبحى عبد السلام القائم بأعمال شيخ الجامعة الإسلامية للإشراف على شؤون الزوايا المشار إليها،وذلك بالإضافة إلى عمله
  2. وتكون له، فضلا عن اختصاصات المشرف الفعلي على تلك الزوايا الاختصاصات المقررة في نظامها لمجلس إدارتها

مادة 2 

يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تتولى حق الرقابة على الزوايا المشار إليها في المادة السابقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly