أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية

11 أكتوبر 1969

قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الأنباء الليبية،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يندب السيد، محمد حسنی شعبان، مدير مكتب الإعلام بوزارة التخطيط، للقيام بأعمال مدير وكالة الأنباء الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 رجب 1389 ه.
  • الموافق 11 أكتوبر 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount