Skip to main content

قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية

11 أكتوبر 1969

قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الأنباء الليبية،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يندب السيد، محمد حسنی شعبان، مدير مكتب الإعلام بوزارة التخطيط، للقيام بأعمال مدير وكالة الأنباء الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 رجب 1389 ه.
  • الموافق 11 أكتوبر 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.