قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الأنباء الليبية،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يندب السيد، محمد حسنی شعبان، مدير مكتب الإعلام بوزارة التخطيط، للقيام بأعمال مدير وكالة الأنباء الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 29 رجب 1389 ه.
- الموافق 11 أكتوبر 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء