أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب مدير لمصلحة الموانى والمنائر

28 سبتمبر 1969

قرار بندب مدير لمصلحة الموانى والمنائر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، فيصل على العقاب المهندس بوزارة المواصلات، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة الموانى والمنائر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 رجب 1389 هـ.
  • الموافق 28 سبتمبر 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount