قرار بندب مدير لمصلحة الموانى والمنائر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يندب السيد، فيصل على العقاب المهندس بوزارة المواصلات، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة الموانى والمنائر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 رجب 1389 هـ.
- الموافق 28 سبتمبر 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء