Skip to main content

قرار بندب مدير لمجلس الاعمار

11 يوليو 1962

قرار بندب مدير لمجلس الاعمار

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو سنة 1960.
  • وعلى المادة 15 من لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وبناء على ما عرضه وزير شئون الاعمار.

قرر 

المادة 1

يندب السيد، «عبد الله سكتة» وكيل الوزارة برئاسة مجلس الوزراء، للقيام بأعمال وظيفة مدير مجلس الاعمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

على وزير شئون الاعمار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 9 صفر 1382 ه 
  • الموافق 11 يوليو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.