Skip to main content

قرار بندب مدير لمجلس الاعمار

11 يوليو 1962

قرار بندب مدير لمجلس الاعمار

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو سنة 1960.
  • وعلى المادة 15 من لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وبناء على ما عرضه وزير شئون الاعمار.

قرر 

المادة 1

يندب السيد، «عبد الله سكتة» وكيل الوزارة برئاسة مجلس الوزراء، للقيام بأعمال وظيفة مدير مجلس الاعمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

على وزير شئون الاعمار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 9 صفر 1382 ه 
  • الموافق 11 يوليو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء