قرار بندب مدير لمجلس الاعمار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى المادة 14 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو سنة 1960.
- وعلى المادة 15 من لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وبناء على ما عرضه وزير شئون الاعمار.
قرر
المادة 1
يندب السيد، «عبد الله سكتة» وكيل الوزارة برئاسة مجلس الوزراء، للقيام بأعمال وظيفة مدير مجلس الاعمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
المادة 2
على وزير شئون الاعمار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 9 صفر 1382 ه
- الموافق 11 يوليو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء