Skip to main content

قرار بندب مدير للإذاعة

11 أكتوبر 1969

قرار بندب مدير للإذاعة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،

قرر

مادة 1 

يندب السيد/ يوسف محمد الشريف، مديراً للاذاعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 11 اکتوبر سنة 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء