قرار بندب مدير للإذاعة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد/ يوسف محمد الشريف، مديراً للاذاعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.