قرار بندب مدير للإذاعة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
يندب السيد/ يوسف محمد الشريف، مديراً للاذاعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 29 رجب سنة 1389 ه.
- الموافق 11 اکتوبر سنة 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء