أدوات الوصول
قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد المهندس، عبد الرحمن البراملي، نائب مدير عام مصلحة الموانى، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة النقل البري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.