Skip to main content

قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري

24 نوفمبر 1969

قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد، وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يندب السيد المهندس، عبد الرحمن البراملي، نائب مدير عام مصلحة الموانى، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة النقل البري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 رمضان 1389 ه
  • الموافق 24 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.