قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري
24 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة النقل البري
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات, النقل البري
قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد، وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يندب السيد المهندس، عبد الرحمن البراملي، نائب مدير عام مصلحة الموانى، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة النقل البري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 رمضان 1389 ه
- الموافق 24 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.