قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد، وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يندب السيد المهندس، عبد الرحمن البراملي، نائب مدير عام مصلحة الموانى، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة النقل البري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 رمضان 1389 ه
- الموافق 24 نوفمبر 1969م