Skip to main content

قرار بندب مدير عام لمدارس الفنون والصنائع

22 نوفمبر 1969

قرار بندب مدير عام لمدارس الفنون والصنائع

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، مفتاح الماجرى، مدير عام ادارة التعليم بالبيضاء – مديراً عاما المدارس الفنون والصنائع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 رمضان 1389هـ
  • الموافق 22 نوفمبر 1969 م