قرار بندب مدير عام لمدارس الفنون والصنائع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة،
قرر
مادة 1
يندب السيد، مفتاح الماجرى، مدير عام ادارة التعليم بالبيضاء – مديراً عاما المدارس الفنون والصنائع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 رمضان 1389هـ
- الموافق 22 نوفمبر 1969 م