Skip to main content

قرار بندب مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النفط

24 أكتوبر 1969

قرار بندب مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات،
  • والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، رجب مولود الكيش، للقيام بأعمال مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة النفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 شعبان 1389 ه
  • الموافق 24 اکتوبر 1969م