قرار بندب مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات،
- والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يندب السيد، رجب مولود الكيش، للقيام بأعمال مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة النفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 شعبان 1389 ه
- الموافق 24 اکتوبر 1969م