Skip to main content

قرار بندب مدير عام للبريد

8 ديسمبر 1969

قرار بندب مدير عام للبريد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م.
  • و على اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بمذكرته المؤرخة في 28 رمضان 1389ه الموافق 8 ديسمبر 1969 م.

قرر

مادة 1

يندب المهندس، مرعى رجب القنين، للقيام بأعمال مدير عام البريد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 رمضان 1389 ه
  • الموافق 8 ديسمبر 1969م