قرار بندب مدير عام للبريد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يندب المهندس، مرعى رجب القنين، للقيام بأعمال مدير عام البريد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.