Skip to main content

قرار بندب مدير عام للبريد

8 ديسمبر 1969

قرار بندب مدير عام للبريد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م.
  • و على اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بمذكرته المؤرخة في 28 رمضان 1389ه الموافق 8 ديسمبر 1969 م.

قرر

مادة 1

يندب المهندس، مرعى رجب القنين، للقيام بأعمال مدير عام البريد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 رمضان 1389 ه
  • الموافق 8 ديسمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.