قرار بندب مدير عام للبريد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م.
- و على اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بمذكرته المؤرخة في 28 رمضان 1389ه الموافق 8 ديسمبر 1969 م.
قرر
مادة 1
يندب المهندس، مرعى رجب القنين، للقيام بأعمال مدير عام البريد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 28 رمضان 1389 ه
- الموافق 8 ديسمبر 1969م