Skip to main content

قرار بندب مدير عام لإدارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط

7 ديسمبر 1969

قرار بندب مدير عام لإدارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن الندب والنقل والاعارة والبعثات والتجنيد وتعديلاتها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 رمضان 1389ه الموافق ديسمبر 1969 م بإنشاء ادارة للاستخدام والتدريب بوزارة النفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، عبد الهادى الرقيعي، مديراً عاماً لادارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس يوم 27 من رمضان سنة 1389 ه 
  • الموافق يوم 7 من ديسمبر سنة 1969 م