Skip to main content

قرار بندب مدير عام لإدارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط

7 ديسمبر 1969

قرار بندب مدير عام لإدارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن الندب والنقل والاعارة والبعثات والتجنيد وتعديلاتها،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 رمضان 1389ه الموافق ديسمبر 1969 م بإنشاء ادارة للاستخدام والتدريب بوزارة النفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، عبد الهادى الرقيعي، مديراً عاماً لادارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس يوم 27 من رمضان سنة 1389 ه 
  • الموافق يوم 7 من ديسمبر سنة 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.