قرار بندب مدير عام لإدارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن الندب والنقل والاعارة والبعثات والتجنيد وتعديلاتها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 رمضان 1389ه الموافق ديسمبر 1969 م بإنشاء ادارة للاستخدام والتدريب بوزارة النفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يندب السيد، عبد الهادى الرقيعي، مديراً عاماً لادارة الاستخدام والتدريب بوزارة النفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس يوم 27 من رمضان سنة 1389 ه
- الموافق يوم 7 من ديسمبر سنة 1969 م