قرار بندب محرر عقود للعمل بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الشرعيتين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار بندب محرر عقود للعمل بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الشرعيتين
وزير العدل بالوكالة،
- بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود بالمحافظات الشرقية،
- وعلى المادة 102 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 13 فبراير 1968 بتعيين وتدب محرر عقود،
قرر
المادة 1
يندب السيد، سعد الدين محمود ابو شويرب، محرر العقود بطرابلس علاوة على عمله لإجراء أعمال محرر عقود بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الابتدائيتين الشرعيتين.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس 27 ربيع الأول 1388
- الموافق 23 يونيو 1968
- بشير السني المنتصر
- وزير العدل بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.