قرار بندب محرر عقود للعمل بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الشرعيتين

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار بندب محرر عقود للعمل بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الشرعيتين

وزير العدل بالوكالة،

قرر

المادة 1

يندب  السيد، سعد الدين محمود ابو شويرب، محرر العقود بطرابلس علاوة على عمله لإجراء أعمال محرر عقود بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الابتدائيتين الشرعيتين.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly