قرار بندب محرر عقود للعمل بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الشرعيتين
وزير العدل بالوكالة،
- بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود بالمحافظات الشرقية،
- وعلى المادة 102 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 13 فبراير 1968 بتعيين وتدب محرر عقود،
قرر
المادة 1
يندب السيد، سعد الدين محمود ابو شويرب، محرر العقود بطرابلس علاوة على عمله لإجراء أعمال محرر عقود بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الابتدائيتين الشرعيتين.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس 27 ربيع الأول 1388
- الموافق 23 يونيو 1968
- بشير السني المنتصر
- وزير العدل بالوكالة