Skip to main content

قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

25 فبراير 1965

قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى لائحة لجنة التظلمات والاعتراضات.

قرر

مادة 1

يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإدارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات، وذلك بالاضافة الى عمله الأصلي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 25 فبراير 1965
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل