قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات
وزير العدل
قرر
مادة 1
يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإدارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات، وذلك بالاضافة الى عمله الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.