قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات
25 فبراير 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 19650225-DEC-MOJ
قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.
- وعلى لائحة لجنة التظلمات والاعتراضات.
قرر
مادة 1
يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإدارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات، وذلك بالاضافة الى عمله الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 25 فبراير 1965
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل