قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.
- وعلى لائحة لجنة التظلمات والاعتراضات.
قرر
مادة 1
يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإدارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات، وذلك بالاضافة الى عمله الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 25 فبراير 1965
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل