قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

وزير العدل

قرر

مادة 1

يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإدارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات، وذلك بالاضافة الى عمله الأصلي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly