Skip to main content

قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى

27 فبراير 1965

قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى

رئيس مجلس التأديب الأعلى،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • وعلى المادة 2 من لائحة التأديب رقم 14 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإداري لإدارة الفتوى والتشريع سكرتيرًا لمجلس التأديب الأعلى، وذلك بالاضافة إلى عمله الأصلي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 27 فبراير 1965م.
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس التأديب الأعلى