قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى
رئيس مجلس التأديب الأعلى،
قرر
مادة 1
يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإداري لإدارة الفتوى والتشريع سكرتيرًا لمجلس التأديب الأعلى، وذلك بالاضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.