قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى
27 فبراير 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 1965
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 19650227-DEC
قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى
رئيس مجلس التأديب الأعلى،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- وعلى المادة 2 من لائحة التأديب رقم 14 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإداري لإدارة الفتوى والتشريع سكرتيرًا لمجلس التأديب الأعلى، وذلك بالاضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 27 فبراير 1965م.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس التأديب الأعلى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.