قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى

رئيس مجلس التأديب الأعلى،

قرر

مادة 1

يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإداري لإدارة الفتوى والتشريع سكرتيرًا لمجلس التأديب الأعلى، وذلك بالاضافة إلى عمله الأصلي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly