قرار بندب سكرتير المجلس التأديبي الأعلى
رئيس مجلس التأديب الأعلى،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- وعلى المادة 2 من لائحة التأديب رقم 14 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
يندب السيد: عبد الله نجم السكرتير الإداري لإدارة الفتوى والتشريع سكرتيرًا لمجلس التأديب الأعلى، وذلك بالاضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 27 فبراير 1965م.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس التأديب الأعلى