قرار بندب رئيس نيابة للقيام بأعمال النائب العام
7 سبتمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار بندب رئيس نيابة للقيام بأعمال النائب العام
وزير العدل
- بعد الإطلاع على المادة 77 من قانون نظام القضاء.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قرر
مادة 1
يندب السيد، سليمان تومية، رئيس النيابة للقيام بأعمال النائب العام مدة غيابه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1963/9/7 م
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.