قرار بندب رئيس نيابة للقيام بأعمال النائب العام
وزير العدل
- بعد الإطلاع على المادة 77 من قانون نظام القضاء.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قرر
مادة 1
يندب السيد، سليمان تومية، رئيس النيابة للقيام بأعمال النائب العام مدة غيابه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1963/9/7 م
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل