أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول

27 سبتمبر 1969

قرار بندب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

يندب المهندس، مصطفى رشيد الكيخيا، مدير إدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة الليبية العامة للبترول رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة المذكورة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس فى 15 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount