قرار بندب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
27 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بندب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يندب المهندس، مصطفى رشيد الكيخيا، مدير إدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة الليبية العامة للبترول رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة المذكورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس فى 15 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.