قرار بندب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يندب المهندس، مصطفى رشيد الكيخيا، مدير إدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة الليبية العامة للبترول رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة المذكورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس فى 15 رجب سنة 1389 ه
- الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م