Skip to main content

قرار بندب رئيس للهيئة الاستشارية الفنية العليا

7 يونيو 1971

قرار بندب رئيس للهيئة الاستشارية الفنية العليا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء هيئة استشارية فنية عليا الصادر بتاريخ 11 ذو القعدة 1389 هـ الموافق 19 يناير 1970 م والقرارات المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

مادة 1

يندب الملازم نورى سباقه رئيساً للهيئة الاستشارية الفنية العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 7 يونيه 1971 م