قرار بندب رئيس للهيئة الاستشارية الفنية العليا
7 يونيو 1971
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قرار بندب رئيس للهيئة الاستشارية الفنية العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء هيئة استشارية فنية عليا الصادر بتاريخ 11 ذو القعدة 1389 هـ الموافق 19 يناير 1970 م والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
مادة 1
يندب الملازم نورى سباقه رئيساً للهيئة الاستشارية الفنية العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 7 يونيه 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.