قرار بندب رئيس للهيئة الاستشارية الفنية العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
مادة 1
يندب الملازم نورى سباقه رئيساً للهيئة الاستشارية الفنية العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.