قرار بندب رئيس للهيئة الاستشارية الفنية العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء هيئة استشارية فنية عليا الصادر بتاريخ 11 ذو القعدة 1389 هـ الموافق 19 يناير 1970 م والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
مادة 1
يندب الملازم نورى سباقه رئيساً للهيئة الاستشارية الفنية العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 7 يونيه 1971 م