قرار بندب رئيس للجامعة الليبية
15 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار بندب رئيس للجامعة الليبية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1968،
- وبناء على ما اقترحه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الدكتور، عمر التومي الشيباني، للقيام بأعمال رئيس الجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 شعبان 1389 ه
- الموافق 15 أكتوبر 1969 م