أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب رئيس للجامعة الليبية

15 أكتوبر 1969

قرار بندب رئيس للجامعة الليبية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع، 

  • على قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1968،
  • وبناء على ما اقترحه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب السيد،  الدكتور، عمر التومي الشيباني، للقيام بأعمال رئيس الجامعة الليبية.

مادة 2 

على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مصطفى عبد الله بن عامر 
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 15 أكتوبر 1969 م