قرار بندب رئيس للجامعة الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بندب رئيس للجامعة الليبية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع، 

قرر

مادة 1 

يندب السيد،  الدكتور، عمر التومي الشيباني، للقيام بأعمال رئيس الجامعة الليبية.

مادة 2 

على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly