قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية
18 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الصادق لطفى ابو عرقوب، نائب رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية للقيام بأعمال رئيس هذه الإدارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- صدر في طرابلس في 6 رجب 1389 ه
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 18 سبتمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.