قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الصادق لطفى ابو عرقوب، نائب رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية للقيام بأعمال رئيس هذه الإدارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.