قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الصادق لطفى ابو عرقوب، نائب رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية للقيام بأعمال رئيس هذه الإدارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- صدر في طرابلس في 6 رجب 1389 ه
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 18 سبتمبر 1969م