قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بندب رئيس للإدارة العامة للخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يندب السيد، الصادق لطفى ابو عرقوب، نائب رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية للقيام بأعمال رئيس هذه الإدارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly