Skip to main content

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

13 نوفمبر 1961

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.

قرر

مادة 1

لا يجوز الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات الإقامة المؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.

مادة 2

يستثنى من احكام المادة السابقة:

  • أ. الأشخاص الذين تطلب الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات الليبية العامة استخدامهم لديها.
  • ب. الأشخاص الذين تطلب البعثات الدبلوماسية استخدامهم لديها ممن يتمتعون بجنسيتها وذلك بشرط موافقة وزارة الخارجية الليبية.
  • ج. الأشخاص من ذوى المؤهلات العلمية أو الفنية الغير متوفرة فى ليبيا بعد موافقة مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب. 
  • د. اتباع العسكريين الموجودين في ليبيا بموافقة الحكومة الليبية إذا رغبت استخدامهم القيادة التابعين لها.

مادة 3

يلغى القرار الصادر في 15 يونية 1961 في شأن منع اتباع المقيم المؤقت من العمل في ليبيا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 13- 11– 1961.
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء