قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
لا يجوز الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات الإقامة المؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.
مادة 2
يستثنى من احكام المادة السابقة:
مادة 3
يلغى القرار الصادر في 15 يونية 1961 في شأن منع اتباع المقيم المؤقت من العمل في ليبيا.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.