قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
قرر
مادة 1
لا يجوز الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات الإقامة المؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.
مادة 2
يستثنى من احكام المادة السابقة:
- أ. الأشخاص الذين تطلب الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات الليبية العامة استخدامهم لديها.
- ب. الأشخاص الذين تطلب البعثات الدبلوماسية استخدامهم لديها ممن يتمتعون بجنسيتها وذلك بشرط موافقة وزارة الخارجية الليبية.
- ج. الأشخاص من ذوى المؤهلات العلمية أو الفنية الغير متوفرة فى ليبيا بعد موافقة مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب.
- د. اتباع العسكريين الموجودين في ليبيا بموافقة الحكومة الليبية إذا رغبت استخدامهم القيادة التابعين لها.
مادة 3
يلغى القرار الصادر في 15 يونية 1961 في شأن منع اتباع المقيم المؤقت من العمل في ليبيا.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 13- 11– 1961.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء