قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

لا يجوز الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات الإقامة المؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.

مادة 2

يستثنى من احكام المادة السابقة:

مادة 3

يلغى القرار الصادر في 15 يونية 1961 في شأن منع اتباع المقيم المؤقت من العمل في ليبيا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly