قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا
رئيس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم (4) لسنة 1953.
وقانون البوليس الاتحادي رقم (2) لسنة 1961.
قرر
مادة 1
لا يجوز منح الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات إقامة مؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.
مادة 2
يستثنى من ذلك الذين تطلبهم الحكومة الليبية والولايات كما يستثنى اتباع العسكريين الموجودين في ليبيا بموافقة الحكومة الليبية، إذا رغبت في استخدامهم القيادة التابعين لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.