أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

24 أبريل 1961

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

رئيس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم (4) لسنة 1953.
  • وقانون البوليس الاتحادي رقم (2) لسنة 1961.

قرر

مادة 1

لا يجوز منح الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات إقامة مؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.

مادة 2

يستثنى من ذلك الذين تطلبهم الحكومة الليبية والولايات كما يستثنى اتباع العسكريين الموجودين في ليبيا بموافقة الحكومة الليبية، إذا رغبت في استخدامهم القيادة التابعين لها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 24-4-1961.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount