قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الإقامة
قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا
رئيس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم (4) لسنة 1953.
- وقانون البوليس الاتحادي رقم (2) لسنة 1961.
قرر
مادة 1
لا يجوز منح الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات إقامة مؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.
مادة 2
يستثنى من ذلك الذين تطلبهم الحكومة الليبية والولايات كما يستثنى اتباع العسكريين الموجودين في ليبيا بموافقة الحكومة الليبية، إذا رغبت في استخدامهم القيادة التابعين لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 24-4-1961.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.