أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

نشر في

قرار بتعديل البند 4 من المادة 1 من القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على القرار الخاص بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي بتاريخ 7 فبراير 1961.
  • واستناداً إلى نص المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص البند 4 من المادة 1 من القرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي:

م 1 (4): حسین غرور ممثلاً لحكومة ولاية برقة – عضواً.

على بنور – عضواً احتياطياً له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. 

  • صدر بتاريخ 22 أبريل سنة 1961
  • الطائع البيجو
  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.