Skip to main content

قرار بمنح مكافأة للجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة

14 أبريل 1969

قرار بمنح مكافأة للجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

تسرى بالنسبة الى رئيس واعضاء لجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة أحكام المواد 1 و 2 و 3 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 والخاص بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية.

مادة 2 

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 27 محرم 1389
  • الموافق 14 ابريل 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.