قرار بمنح مكافأة للجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
تسرى بالنسبة الى رئيس واعضاء لجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة أحكام المواد 1 و 2 و 3 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 والخاص بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.