قرار بمنح مكافأة للجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
تسرى بالنسبة الى رئيس واعضاء لجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة أحكام المواد 1 و 2 و 3 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 والخاص بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 27 محرم 1389
- الموافق 14 ابريل 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء