قرار بمنح مكافأة للجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بمنح مكافأة للجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تسرى بالنسبة الى رئيس واعضاء لجنة التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة بمحافظة درنة أحكام المواد 1 و 2 و 3 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر سنة 1967 والخاص بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية.

مادة 2 

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly