Skip to main content

قرار بمنح مكافأة سنوية لموظفي معرض طرابلس الدولى

14 نوفمبر 1962

قرار بمنح مكافأة سنوية لموظفي معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4/4 من قانون معرض طرابلس الدولي رقم 3 لسنة 1959 المعدلة بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1962/8/8.
  • وبناء على اقتراح مجلس إدارة المعرض وعرض وزير الاقتصاد الوطني.

قرر 

مادة 1

يمنح موظفو معرض طرابلس الدولى في نهاية كل سنة ميلادية مكافأة سنوية تعادل راتب شهر مقابل ما يؤدونه من اعمال اضافية.

مادة 2

يكون منح هذه المكافأة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس إدارة المعرض بعد تحققه من قيام الموظف بالأعمال الإضافية التي كلف بها.

مادة 3

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 17 جمادي الثاني 1382ه
  • الموافق 14 نوفمبر 1962 م.
  • «أحمد عون سوف» 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.