Skip to main content

قرار بمنح مكافأة سنوية لموظفي معرض طرابلس الدولى

14 نوفمبر 1962

قرار بمنح مكافأة سنوية لموظفي معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4/4 من قانون معرض طرابلس الدولي رقم 3 لسنة 1959 المعدلة بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1962/8/8.
  • وبناء على اقتراح مجلس إدارة المعرض وعرض وزير الاقتصاد الوطني.

قرر 

مادة 1

يمنح موظفو معرض طرابلس الدولى في نهاية كل سنة ميلادية مكافأة سنوية تعادل راتب شهر مقابل ما يؤدونه من اعمال اضافية.

مادة 2

يكون منح هذه المكافأة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس إدارة المعرض بعد تحققه من قيام الموظف بالأعمال الإضافية التي كلف بها.

مادة 3

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 17 جمادي الثاني 1382ه
  • الموافق 14 نوفمبر 1962 م.
  • «أحمد عون سوف» 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة