قرار بمنح مكافأة سنوية لموظفي معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4/4 من قانون معرض طرابلس الدولي رقم 3 لسنة 1959 المعدلة بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1962/8/8.
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة المعرض وعرض وزير الاقتصاد الوطني.
قرر
مادة 1
يمنح موظفو معرض طرابلس الدولى في نهاية كل سنة ميلادية مكافأة سنوية تعادل راتب شهر مقابل ما يؤدونه من اعمال اضافية.
مادة 2
يكون منح هذه المكافأة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس إدارة المعرض بعد تحققه من قيام الموظف بالأعمال الإضافية التي كلف بها.
مادة 3
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 17 جمادي الثاني 1382ه
- الموافق 14 نوفمبر 1962 م.
- «أحمد عون سوف»
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة