قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون مقاطعة اسرائيل المشار إليه والقرارات المنفذة له بالموظفين الاتى ذكرهم، كل فى دائرة اختصاصه:
مادة 2
يلغي قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.