قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى المادة 11 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959.
قرر
مادة 1
يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون مقاطعة اسرائيل المشار إليه والقرارات المنفذة له بالموظفين الاتى ذكرهم، كل فى دائرة اختصاصه:
- موظفو مصلحة الجمارك من الدرجة السابعة فما فوق.
- موظفو مكتب مقاطعة اسرائيل من الدرجة السابعة فما فوق.
مادة 2
يلغي قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 12 محرم 1381 هـ
- الموافق 25 يونيه 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية