قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين

وزير المالية،

قرر

مادة 1

يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون مقاطعة اسرائيل المشار إليه والقرارات المنفذة له بالموظفين الاتى ذكرهم، كل فى دائرة اختصاصه:

  1. موظفو مصلحة الجمارك من الدرجة السابعة فما فوق.
  2. موظفو مكتب مقاطعة اسرائيل من الدرجة السابعة فما فوق.

مادة 2

يلغي قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959 المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly