Skip to main content

قرار بمعادلة بعض الوظائف

20 أبريل 1965

قرار بمعادلة بعض الوظائف

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

تعادل درجات الموظفين الحاليين الذين سبق لهم شغل وظيفة رئيس إدارة الخدمة المدنية على أساس منحهم درجة وكيل وزارة في الجهات التي يعملون بها وهم:

  • السيد: حسين مبروك زيدان
  • السيد: أبوبكر الحلو
  • السيد: محمد ميلاد مبارك

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من نفاذ قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.

  • صدر بطرابلس في 18 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 20 أبريل 1965م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء