قرار بمعادلة بعض الوظائف
20 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 19650420-DEC-COM
قرار بمعادلة بعض الوظائف
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
تعادل درجات الموظفين الحاليين الذين سبق لهم شغل وظيفة رئيس إدارة الخدمة المدنية على أساس منحهم درجة وكيل وزارة في الجهات التي يعملون بها وهم:
- السيد: حسين مبروك زيدان
- السيد: أبوبكر الحلو
- السيد: محمد ميلاد مبارك
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من نفاذ قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- صدر بطرابلس في 18 ذي الحجة 1384ه.
- الموافق 20 أبريل 1965م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء