قرار بمعادلة بعض الوظائف
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعادل درجات الموظفين الحاليين الذين سبق لهم شغل وظيفة رئيس إدارة الخدمة المدنية على أساس منحهم درجة وكيل وزارة في الجهات التي يعملون بها وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من نفاذ قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.