Skip to main content

قرار بمعادلة بعض الوظائف

20 أبريل 1965

قرار بمعادلة بعض الوظائف

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

تعادل درجات الموظفين الحاليين الذين سبق لهم شغل وظيفة رئيس إدارة الخدمة المدنية على أساس منحهم درجة وكيل وزارة في الجهات التي يعملون بها وهم:

  • السيد: حسين مبروك زيدان
  • السيد: أبوبكر الحلو
  • السيد: محمد ميلاد مبارك

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من نفاذ قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.

  • صدر بطرابلس في 18 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 20 أبريل 1965م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.