قرار بمعادلة بعض الوظائف

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار بمعادلة بعض الوظائف

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تعادل درجات الموظفين الحاليين الذين سبق لهم شغل وظيفة رئيس إدارة الخدمة المدنية على أساس منحهم درجة وكيل وزارة في الجهات التي يعملون بها وهم:

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من نفاذ قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.

ls.org.ly