Skip to main content

قرار بمعادلة الوظائف لمديرى الإدارات العامة بوزارة التخطيط والتنمية

31 مارس 1965

قرار بمعادلة الوظائف لمديرى الإدارات العامة بوزارة التخطيط والتنمية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادة 7 4 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية وأخذ رأى وزير التخطيط والتنمية.

قرر 

مادة 1

تعتبر معادلة لوظيفة مدير عام بالفئة الأولى الوظائف التالية بوزارة شئون التخطيط والتنمية:

  1. مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية
  2. مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية 
  3. مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات

مادة 2

على وزيرى الدولة لشئون الخدمة المدنية والتخطيط والتنمية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384ه
  • الموافق 31 مارس 1965 م
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء