قرار بمعادلة الوظائف لمديرى الإدارات العامة بوزارة التخطيط والتنمية
31 مارس 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 19650331-DEC-COM
قرار بمعادلة الوظائف لمديرى الإدارات العامة بوزارة التخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 7 4 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية وأخذ رأى وزير التخطيط والتنمية.
قرر
مادة 1
تعتبر معادلة لوظيفة مدير عام بالفئة الأولى الوظائف التالية بوزارة شئون التخطيط والتنمية:
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات
مادة 2
على وزيرى الدولة لشئون الخدمة المدنية والتخطيط والتنمية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384ه
- الموافق 31 مارس 1965 م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.